488

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

والحامل [١١٦٤] وماذهب نصف أذنه [١١٦٥] أو إليته [١١٦٦] ولا يجزئ بينة المرض أو العور [١١٦٧] ولا العرجا التي لا تطيق المشي مع


[١١٦٤] من الثلاثة: الإبل والبقر والغنم في ظاهر كلام الإمام والأصحاب. وقال في غاية المنتهى: ((وتكره حامل ... )) (١).

[١١٦٥] أو أقل، أو خلق بلا أذن يجزئ مع الكراهة وغيره أولى منه (٢).

[١١٦٦] أو أقل من النصف فإنه يجزيء مع الكراهة، وللألية في الضأن أحوال:

١ - إن قطعت الألية أو أكثرها فلا تجزيء لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها.

٢ - أن قطع نصف الآلية أو أقل فإنها تجزيء مع الكراهة وغيرها أفضل منها.

٣ - أن تكون الألية مفقودة بأصل الخلقة، فإن كانت من جنس لا إلية له في العادة أجزأت بدون كراهة، لأنها لا نقص فيها عن جنسها وإن كانت من جنس له إلية في العادة لم يخلق لها أجزأت وغيرها أولى منها (٣).

[١١٦٧] أما المريضة: البين مرضها وهي التي ظهر عليها آثار المرض مثل الحمى التي تقعدها عن المرعى، ومثل الجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر =

(١) ((شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢ / ٧٩.

(٢) ((كشاف القناع)) جـ ٣ / ٩.

(٣) ((أحكام الأضحية والذكاة)) للعثيمين ص ٤٠.

488