385

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

لزينة ولهما لبس معصفر [٩٢٦]


= فاطمة عن حل فلبست ثياباً صبيغاً واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا، فقال النبي ﷺ: ((صدقت صدقت))(١).

وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك(٢).

والإثمد بكسر الهمزة والميم: حجر معروف يكتحل به(٣).

وروى شعبة عن شميسة قالت: اشتكيت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة أم المؤمنين عن الكحل فقالت: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد(٤).

[٩٢٦] ورد في المخطوط لفظ: ((ولهما لبس معصفر)). والصواب كما في الأصول: ((ولها)) لبس معصفر. أي للمرأة دون الرجل، لأن الرجل يكره في حقه لبس معصفر في غير الإحرام ففي الإحرام أولى(٥).

والمعصفر المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ معروف أصفر اللون(٦).

أي: ويجوز للمرأة لبس كل مصبوغ بغير ورس وزعفران، لأن الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وقد قال ﷺ في المحرمة: عن=

(١) جزء من حديث جابر في صفة حجه ﷺ. رواه مسلم (١٢١٨).

(٢) (الشرح الكبير) جـ٢/ ١٧٢.

(٣) ((المطلع)) ١٧٧.

(٤) ((السنن الكبرى)) للبيهقي جـ ٥/ ٦٣.

(٥) ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ٤٣/٤ هامش ٥.

(٦) ((المطلع)) ص ١٧٧.

385