386

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

وقطع رائحة كريهة بغير طيب [٩٢٧] واتجار [٩٢٨] وعمل صنعة [٩٢٩] ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب [٩٣٠] ويجتنبان الرفث [٩٣١]


= عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسّ الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً أو خزاً أو حلياً أو سراويل أو قميصاً أو خفاً(١).

[٩٢٧] لأنه ليس من المحظورات بل مطلوب فعله:

[٩٢٨] كأن يبيعا ويشتريا.

[٩٢٩] أي: ولهما أن يعملا بيديهما في صنعة ما، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾(٢).

ولما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ﴾. في مواسم الحج(٣).

[٩٣٠] فإن شغلا عن واجب حرما أي التجارة والصنعة أو شغلا عن مستحب كرها.

[٩٣١] الرفث: الجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((الرفث: غشيان=

(١) رواه أبو داود (١٨٢٧) في المناسك: باب ما يلبس المحرم.

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٩٨.

(٣) صحيح البخاري (١٧٧٠) كتاب الحج: باب التجارة أيام الموسم.

386