383

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

أو قبلة [٩١٤] أو تكرر نظر [٩١٥] أو لمس [٩١٦] بشهوة [٩١٧] أو استمناء [٩١٨] فعليه بدنة [٩١٩] وإن لم ينزل فشاة [٩٢٠]


= والمباشرة: الإفضاء بالبشرتين وكني بها عن الجماع (١).

[٩١٤] القبلة: جمعها: قُبل وهي اللثمة (٢).

[٩١٥] أي بأن كرر النظر بشهوة.

[٩١٦]، [٩١٧] اللمس: والمس: إدراك بظاهر البشرة ويكنى بها عن الجماع وكل ماس لامس (٣).

[٩١٨] الاستمناء: أن يستدعي الرجل منيه بغير جماع حتى يدفق (٤).

ويحرم على المحرم: المباشرة، والقبلة، واللمس، وتكرر النظر بشهوة، والاستمناء لأن ذلك وسيلة إلى الحرام فكان حراماً (٥).

[٩١٩] لأنه جماع أوجب الغسل فأوجب بدنه قياساً على الوطء في الفرج (٦).

[٩٢٠] أي: فيلزمه شاة كفدية أذى ويخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين (٧).

(١) ((المفردات)) ص٤٩، ((الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)) جـ٢/٣١٧.

(٢) ((المفردات)) ص٣٩٢، ((المصباح المنير)) جـ٢/٥٨٨.

(٣) ((المفردات)) ٤٥٤، ((المصباح المنير)) جـ٢/٦٧٧.

(٤) ((المصباح المنير)) جـ٢/٧١٠.

(٥) ((کشاف القناع)) جـ٢/٤٤٧.

(٦) ((المغني)) لابن قدامة جـ٣/٣٣٧.

(٧) ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ٤/٩٩ هامش ٢.

383