382

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

المفسد لنسكها [٩٠٨] . التاسع [٩٠٩]: المباشرة دون الفرج [٩١٠] لما في ذلك من اللذة واستدعاء الشهوة [٩١١] ولا يفسد بها النسك [٩١٢] فإن أنزل بمباشرة [٩١٣]


[٩٠٨] أي ونفقة حج قضائها على الزوج، لأن الزوج أكرهها على الجماع فكان منه السبب فالغرم بالغنم وإن طاوعته فعليها نفقة حجها والفدية عند قضائها للنسك الفائت(١) .

لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((اهد ناقة ولتهد ناقة)»(٢).

[٩٠٩] أي المحظور التاسع من محظورات الإحرام: المباشرة ...

[٩١٠]، [٩١١] أي مباشرة الرجل المرأة في ما دون الفرج والمراد زوجته وغيرها من باب أولى بل ينضاف إلى ذلك إثم تحريمها عليه.

[٩١٢] أي لا يفسد النسك بالمباشرة دون الفرج، لعدم الدليل؛ ولأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج كما لو لم ينزل ، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا يصح قياسه على المنصوص عليه، لأن الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد ولا يفترق الحال فيه بين الإنزال وعدمه بخلاف المباشرة(٣) .

[٩١٣] المباشرة: مفاعلة من باشر امرأته أي واقعها. =

(١) ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم) جـ ٥٥/٤ .

(٢) ((السنن الكبرى)) للبيهقي جـ٥/١٦٨ باب ما يفسد الحج.

(٣) ((الشرح الكبير) جـ ٢/١٦٩ .

382