730

Al-masāʾil al-fiqhiyya min kitāb al-riwāyatayn waʾl-wajhayn

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

وجه الأولى: ما روى البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم)، وروي عن أبي هريرة أنه قال: سأل رجل # النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله تعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اسم الله على كل مسلم. وروي أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن قوما قريبي عهد بالإسلام يأتوننا بلحمان لا ندري أسموا عليها أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كلوا وسموا، ولأنه ذكر لو تركه ناسيا لم يمنع صحة الذكاة، فإن تركه عامدا يجب أن لا يمنع كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

يبين صحة هذا أن ما كان شرطا في صحة الذكاة لا يختلف فيها العمد والسهو، كقطع الحلقوم والمريء، وما ليس بشرط لا يختلف كاستقبال القبلة وتحديد الشفرة.

Page 11