291Masāʾil al-imām aḥmad riwāyat abī dāwūd al-sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258١٤١٠ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأَبٍ؟ فَقَالَ: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، لِلِابْنَةِ اثْنَا عَشَرَ، وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةٌ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ".بَابُ: الْغَرْقَى وَذَوِي الْأَرْحَامِ١٤١١ - قُلْتُ لِأَحْمَدَ " الْغَرْقَى يُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ؟ قَالَ: أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَيْهِ، وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِيهِ اخْتِلَافًا حَتَّى جَاءَ أَبُو حَنِيفَةَ، فَقَالَهُ، وَتِبَاعُهُ عَلَى ذَلِكَ سُفْيَانُ «.١٤١٢ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ، فَوَرَّثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ فِيهَا «.١٤١٣ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» يَقُولُ فِي ابْنَتَيْنِ وَأُخْتٍ وَابْنِ أَخٍ، قَالَ: لَيْسَ لِابْنِ أَخٍ شَيْءٌ ".بَابُ: مِيرَاثِ الْمَوْلَاةِ١٤١٤ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، " سُئِلَ عَنْ بِنْتٍ وَمَوْلًى؟ قَالَ: النِّصْفُ لِلْبِنْتِ وَالنِّصْفُ لِلْمَوْلَى، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ بِنْتِ حَمْزَةَ «.١٤١٥ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ،» سُئِلَ عَنْ أُمٍّ وَمَوْلًى؟ قَالَ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا1 / 295CopyShareAsk AI