290Masāʾil al-imām aḥmad riwāyat abī dāwūd al-sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258أَبْوَابُ الْفَرَائِضِبَابَ الرَّدِّ١٤٠٦ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ، تُعْطَى نَصِيبَهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَلْيُتَصَدَّقْ بِهِ» .١٤٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ «أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ ﵄ قَضَيَا فِي مِيرَاثِ الَّذِي يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ، لَا يُعْلَمُ لَهُ مَهْلِكٌ، أَنَّ مِيرَاثَهُ يُقْسَمُ يَوْمَ يَمْضِي الْأَرْبَعُ السَّنَوَاتُ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»١٤٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ ﵀، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُ سِنِينَ مِنْ حِينِ تَرْفَعُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَمْرَهَا، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ»١٤٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، كَانَ يَقُولُ: «يُقَسَّمُ مِيرَاثُ الْمَفْقُودِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ سِنِينَ وَأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ»1 / 294CopyShareAsk AI