292Masāʾil al-imām aḥmad riwāyat abī dāwūd al-sijistānīمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستانيAḥmad b. Ḥanbal - 241 AHأحمد بن حنبل - 241 AHEditorأبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمدPublisherمكتبة ابن تيميةEditionالأولىPublication Year1420 AHPublisher LocationمصرGenresHanbali Jurisprudence•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258بَقِيَ فَلِلْمَوْلَى «.١٤١٦ -» ذُكِرَ لِأَحْمَدَ حَدِيثُ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ، قُلْتُ: تَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: مَا أَجْتَرِئُ عَلَيْهِ ".١٤١٧ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «الْوَلَاءُ لِلْكِبَرِ» .١٤١٨ - رَأَيْتُ أَحْمَدَ يَتَهَيَّبُ وَيَجْبُنُ أَنْ يَقُولَ بِحَدِيثِ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى الْمِيرَاثَ الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ»، وَقَالَ: عَوْسَجَةُ لَا أَعْرِفُهُثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَنْبَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟» قَالُوا: لَا، إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ لَهُ "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ فِي هذَا الْحَدِيثِ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَوْسَجَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ١٤١٩ - سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ: «ذَوُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ» .1 / 296CopyShareAsk AI