347Marāqī al-jinān biʾl-sakhāʾ wa-qaḍāʾ ḥawāʾij al-ikhwānمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924فصل [قبول المال من غير مسألة ورده، وجائزة السلطان]821- ما جاءه من مال أو غيره بلا مسألة ولا إشراف نفس منه وجب عليه أخذه. نقل الأثرم على أن يأخذه، ويضيق عليه أن يرده.قال أبو بكر في ((التنبيه)) وصاحب ((المستوعب)): لأمره عليه السلام له بأخذه.وقد احتج به أحمد أيضا، وقال: هذا إذا كان من مال طيب.ونقل جماعة عنه: أخاف أن يضيق عليه رده.وقيل: يستحب ولا يجب. قواه صاحب ((النظم)) و((الحاوي)).قال صاحب ((الحاوي)): والأقوى عندي عدم الوجوب.وذكره غيرهما رواية عن أحمد.Page 368CopyShareAsk AI