346Marāqī al-jinān biʾl-sakhāʾ wa-qaḍāʾ ḥawāʾij al-ikhwānمراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوانIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHGenresHanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله؟ فكأنه لم يرخص في شيء منه.قال يعقوب: وكأنه كرهه. ولم يرخص في شيء منه.وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ: كان أبو عبد الله لا يرخص في مسألة الشسع.قال بعض أصحابنا: مسألة الشيء اليسير على روايات عن أحمد: أحدها يجوز، والثانية يكره، والثالثة يحرم.820- ونقل جعفر عن أحمد في الرجل يستعير الشيء: لا يكون مسألة.Page 367CopyShareAsk AI