429

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

وسطهن " (1) 1178 - وروى زراة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قلت له : المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أحد أولى منها، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن ". 1179 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام صلاة المرأة في مخدعها (2) افضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها افضل من صلاتها في الدار ". والرجل (3) إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه (4). 1180 - وسأله الحلبي عن الرجل يؤم النساء؟ قال: نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين ايديهن وان كانوا عبيدا ".

---

= النافلة دون الفريضة. ويظهر منه القول بجواز الجماعة في النافلة لهن الا أن يحمل على المعادة أو العيدين أو الاستسقاء. وقال استاذنا الشعرانى - مد ظله العالي - في هامش الوافى: العمدة في عدم جواز الجماعة في النوافل اعراض الاصحاب عما يدل على جوازها والا فالمحامل التى ذكروها بعيدة جدا، وكما أن أقوى مؤيدات الرواية شهرتها كذلك اقوى موهناتها الاعراض عنها، وغرضنا هنا من شهرتها شهرة العمل بها ومن الاعراض عدم العمل، وقد منع مالك عن امامة النساء مطلقا في الفرائض والنوافل وجوزه الآخرون مطلقا فحمل الروايات على التقية أيضا غير جائز - انتهى. (1) الوسط بالتسكين قال الجوهرى لانه ظرف قال: وجلست في وسط الدار - بالتحريك - لانه اسم، ثم قال: ولك موضع صلح فيه " بين " فهو وسط - بسكون السين - وان لم يصلح فيه " بين " فهو وسط - بالتحريك. (2) المخدع - بضم الميم وقد تفتح -: البيت الصغير الذى داخل البيت الكبير. وما يقال له بالفارسية (پستو). ويفهم من الخبر كراهة صلاتها في المسجد، فكلما كان أقرب إلى ستره كان أحسن. (3) الظاهر أنه من كلام الصدوق - رحمه الله - كما يظهر من الوافى وغيره. (4) هذا لا يلائم القول باستحباب أن تقف المرأة خلف الرجل بمقدار مسقط الجسد في السجود. (مراد)

--- [ 398 ]

Page 397