Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iran
Your recent searches will show up here
Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh
Al-Shaykh al-Ṣadūq (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Editor
علي أكبر الغفاري
Publisher
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Edition
الثانية
Publisher Location
قم
1181 - وروى داود بن الحصين (1) عنه أنه قال: " لا يؤم الحضري المسافر، ولا يؤم المسافر الحضري (2)، فان ابتلى الرجل بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعين سلم ثم اخذ بيد احدهم فقدمه فأمهم، فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ". 1182 - وقد روى أنه " إن خاف على نقسه من أجل من يصلي معه صلى الركعتين الاخيرتين وجعلهما تطوعا " (3). 1183 - وقد روي أنه " إن كان في صلاة الظهر جعل الاولتين فريضة والاخيرتين نافله، وإن كان في صلاة لعصر جعل الاوليتن نافله والاخيرتين فريضة ". 1184 - وقد وري أنه " إن كان في الصلاة الظهر جعل الاوليتن الظهر والاخيرتن العصر ". وهذه الاخبار ليست بختلفة والمصلي بالخيار بأيها أخذ جاز. 1185 - روى عبد الله بن المغيرة (4) قال: " كان المنصور بن حازم يقول: أذا
---
(1) في الطريق الحكم بن مسكين ولم يوثق. (2) محمول على الكراهة لما روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام " في المسافر يصلى خلف المقيم؟ قال: يصلى ركعتين ويمضى حيث يشاء ". (3) يعنى بعد السلام من الاولتين لان العامة يقولون بالتخيير في السفر ويتمون فان فرغ من الصلاة قبلهم يقولون انه رافضي (م ت) وقال استاذنا الشعرانى: ليس ما يفهم من اطلاق كلام الشارحين من مذهب اهل السنة في القصر صحيحا وانما يتم المسافر المقتدى بالحاضر فقط عندهم واما المسافر ومن يصلى منفردا فمالك والشافعي وأحمد يرجحون القصر عليه وأبو حنيفة يوجب كما في مذهبنا ويكره عند مالك اقتداء المسافر بالمقيم حتى لا يلزمه الاتمام وعلى هذا فليس التقصير مطلقا من علامات التشيع الا في الجماعة في الجملة، والطريق الصحيح للعلم بأقوال العامة الاخذ من كتبهم أو مما نقله علماؤنا عنهم لا من اشعار هذه الاحاديث والظن والتخمين - انتهى. (4) الطريق إليه حسن بابراهيم بن هاشم ومنصور كان من أصحاب الصادق عليه السلام.
--- [ 399 ]
Page 398