428

Man lā yaḥḍuruhu al-faqīh

من لا يحضره الفقيه

Editor

علي أكبر الغفاري

Publisher

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Edition

الثانية

Publisher Location

قم

1174 - وسأل الفضيل بن يسار (1) أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال: فليسجد ". 1175 - وروى الحسين بن يسار (2) أنه سمع من يسأل الرضا عليه السلام " عن رجل صلى إلى جانب رجل (3) فقام عن يساره وهو لا يعلم، كيف يصنع إذا علم وهو في الصلاة؟ قال: يحوله إلى يمينه ". 1176 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لضيق الازر " (4). 1177 - وسأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السلام " عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة (5) فأما في المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم

---

(1) في الطريق إليه على بن الحسين السعد آبادى ولم يوثق. (2) في بعض النسخ " الحسين بن بشار " وهو يوافق كتب الرجال ولم يذكر الصدوق طريقه إليه. (3) " إلى جانب رجل " أي يأتم به، ويحتمل ارجاع الضمائر كلها إلى الامام ويحتمل ارجاع ضميري " وهو لا يعلم " إلى المأموم أي كان سبب وقوعه عن يسار الامام أنه لم يكن يعلم كيف يصنع، وعلى بعض التقادير يحتمل أن يكون " كيف يصنع " ابتداء السؤال والمشهور في وقوف المأموم عن يمين الاستحباب وانه لو خالف بأن وقف الواحد عن يسار الامام أو خلفه لم تبطل صلاته. (المرآة) (4) الازر - بضم الهمزة والزاى المضمومة قبل الراء - جمع الازر والمراد السراويل يعنى بسبب ضيق ازر الرجال ربما كان حجم عورتهم يرى من خلف في حال سجودهم، أو المراد المئزر يعنى بسبب قصر ازارهم يبدو أفخاذهم في حال الركوع أو السجود فأمرن النساء أن لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال لئلا يرون عورات الرجال أو أفخاذهم أو حجمها. (5) لعل المراد بالنافلة الصلاة التى تستحب جماعتها مثل صلاة الاستسقاء والعيدين على تقدير كونهما مندوبين، والمشهور جواز امامة المرأة للنساء، بل قال في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع ونقل عن ابن الجنيد والمرتضى - رحمهما الله - جواز امامتها في =

--- [ 397 ]

Page 396