فائدة
قال المحاملي في اللباب، وهو في الرونق المنسوب إلى الشيخ أبي حامد أيضا المضمونات خمسة أقسام: [القسم الأول]: ما يضمن بمثله، وهو النقدان، والمكيلات، والموزونات.
[القسم الثاني) : ما يضمن بقيمته، وهو المال في يد الأجير المشترك، والدور، والعقار ، والحيوانات، والسلع والمنافع.
[القسم الثالث]: ما يضمن بغيره، وهو المبيع في يد البائع، ولبن المصراة، والمهر في اليد الزوج، والجنين المجني عليه.
[القسم الرابع]: ما يضمن بأقل الأمرين، وهو الراهن إذا أتلف الرهن، والضامن إذا باع شيئا من المضمون له بالدين، والسيد إذا أتلف العبد الجاني، ومهر المرأة إذا هربت في وقت الهلدنة إلى دار الإسلام.
[القسم الخامس]: ما يضمن بأكثر الأمرين، وهو أن يبيع الملتقط اللقطة بعد الحول،ل وأن يأخذ بضاعة ليبيعها، فيتعدى فيها، ثم يبيعها، فلا يصح البيع في أحد القولين، ويصح (البيع] في [القول] الثاني، ويضمن بأكثر الأمرين من الثمن أو القيمة.
قاعدة
في تحرير إعواز المثل، ومقدار ما يجب عنده من القيمة، الإتلاف تارة يكون من اصب، وتارة من غير غاصب، ثم هو يكون تارة مع وجدان المثل ثم يفقده، وتارة يكون في حال فقدان المثل، وهاهنا مقدمتان: إحداهما: أن القيمة في ذوات الأمثال، إذا وجبت عند فقد المثل، هل هي بدل عن المثل، أو عن العين؟ فيه وجهان، حكاهما أبو الطيب بن سلمة: أحدهما: أن القيمة بدل عن العين، لما تقرر أن الواجب رد العين ما دامت موجودة، فإذا تعذر ردها، وكانت مثلية وجب رد المثل، وجبت القيمة ، لأنها مثل العين في الماليةاوقعت المغايرة في الجنسية، فكانت القيمة بدلا عن العين ، لا عن المثل.
Unknown page