انه يصوم عنه وليه، وهو الذي رجحه النووي رحمه الله وغيره، كان الصيام من هذا القسم أيضا، فإنه يجبر بمثله تارة كما في هذه الصورة، وكذلك في المريض والمسافر إذا أفطرا، وتارة يجبر بالمال، كما في الشيخ الكبير، وتارة يجمع بينهما، كما في الحامل والمرضع وأما النفوس والأعضاء، فتجبر بالديات من الأحرار، وبالقيمة وما نقص منها في الرقيق، ووتفاصيل ذلك معروفة، وكذلك منافع الأعضاء والجراح مجبورة إما بأرش مقدر أوا بالحكومة، سوى منفعة البضع، فإنها تجبر بمهر المثل، وستأتي المواضع التي يجب فيها مهر المثل إن شاء الله تعالى.
قاعدة
فيما يوجب الضمان والقصاص، يجب الضمان بأربعة أشياء وهي : اليد، والمباشرة والتسبب، والشرط.
أما اليد فهي كل يد غير مؤتمنة، كيد الغاصب والمستام والمستعير والمشتري شراء فاسدا والأجير المنفرد باليد على قول أو كان مشتركا على قول، وكلاهما مرجوح، والأظهر أن ه الا يضمن إلا إذا تعدى، وكذلك كل يد أمانة، كالوديعة والرهن والشركة والمضاربة والوكالة وأشباهها، متى وقع منه التعدي صارت اليد يد ضمان، فيضمن إذا تلفت بنفسها كما لو لم يكن مؤتمنا، أما الأمانات الشرعية فإنها تضمن بالتفويت، وهل تضمن بالفوات،ل فيه خلاف في صور منها: لو أطارت الريح ثوبا إلى داره، فأخذه ليوده إلى مالكه.
ومنها : لو انتزع المغصوب من الغاصب ليرده إلى المغصوب منه.
Unknown page