أو نساء بلدها، أو نساء العالم؟ فيه ثلاثة أوجه: أصحها الأول، وعليه فلا فرق بين أقارب الأب وأقارب الأم، وفيه وجه: أنه كمهر المثل يعتبر بأقارب الآب.
قال الإمام: فلو اختلفت عادة العشيرة في التقديرين، تعين النسب لوقوع الاتفاق عليه، ووفي الإياس من الحيض قولان: أظهرهما عند الرافعي وغيره : المعتبر فيه نساء عشيرتها، وعند النووي رحمه الله المعتبر كل النساء، وقال الإمام والقاضي حسين: المتبع فيه أغلظهما، والله أعلم.
فائدة
قال المحاملي رحمه الله في اللباب يترتب على النسب اثنا عشر حكما: أحدها: توريث المال.
الثاني : توريث الولاء.
الثالث : تحريم الوصية له.
الرابع : تحمل الدية له.
الخامس : ولاية التزويج السادس : ولاية غسل الميت.
Unknown page