[القسم) الرابع : ما يعتبر بأحدهما غير معين، وفيه صور: منها : الاسلام فيلحق فيه بمن كان منهما مسلما.
ومنها: تحريم الأكل، فلا يأكل ما كان أحد أبويه غير مأكول.
ومنها : النجاسة، فماتولدمن كلب أو خنزير وحيوان طاهر له حكم الكلب أو الخنزير.
ومنها: وجوب الجزاء في قتل المحرم، وتحريم التعرض له إذا كان أحد أبويه مأكولا السواء تولل من وحشي وإنسي، كالحمار المتولد بين أهلي ووحشي، أو تولد من وحشيين كالسمع المتولد بين الذئب والضبع، والمأخذ في ذلك تغليظ جانب التحريم.
وومنها: في ضرب الجزية عليه إذا كان متولدا بين من يقر بها ومن لا يقر بها، وفيه طريقان: أحدهما: القطع بضربها عليه، وتقريره بها.
والثانية : فيه القولان في مناكحته وحل ذبيحته.
ومنها: قدر الدية وقيمة الغرة في الجنين، والصحيح المنصوص أن المتبع فيهما أغلظهما قدرا، فإن الضمان يغلب فيه طرف التغليظ، كما إذا كان أحد الأبوين مسلما، وفيه قول مخرج أن المتبع فيه الأب، وقد تقدم، ووجه عن أبي الطيب بن سلمة: أن المتبع فيه أخسهما، لأن الأصل براءة الذمة مما زاد، وكذلك لو كان أحد أبويه ذميا، والآخر وثنيا لا أمان له، فعلى الصحيح يجب فيه ما يجب فيمن أبواه ذميان، وعلى المخرج يتبر بالأب، وعلى الثالث : لا يجب شيء، ومما يلتحق بهذه المسائل المستحاضة إذا كانت مبتدأة غير مميزة، وقد قلنا تحيض غالب الحيض، فإنها ترد إلى عادة نسائها، القوله لحمنة بنت جحش : "تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض الالنساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن" فعلى هذا هل الاعتبار بنساء عشيرتها،
Unknown page