771

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها : الكفاءة وهو كذلك أيضا.

ومنها: مهر المثل، يعتبر بنساء عصبة الأب وأقاربه.

ومنها : الولاء فإنه يكون على الولد لموالي الأب.

ومنها: قدر الدية، إذا كان مستولدا بين وثني ومجوسية، قال القاضي حسين : يعتبر قدرها بالأب، وللإمام فيه احتمال.

ومنها: قدر الجزية، إذا كان أبوه من قوم لهم جزية، وأمه من قوم لهم جزية أخرى، فالمعتبر جزية أبيه.

ومنها: قدر الغرة الواجبة في الجنين على قول مخرج، اختاره القاضي حسين، والأصح ما سيأتي.

[القسم] الثالث: ما يعتبر بالأم وحدها وهو شيئان: أحدهما: الحرية قطعا، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا.

والثاني : الرق كذلك إلا في صور: منها : إذا كانت مملوكة للواطىء وهو حر، فولده حر بلا خلاف.

ومنها: الأمة إذا وطئها حر بالشبهة، وهو يظنها زوجته، وكانت حرة، فإن الولد حر، كما تقلم ومنها : إذا وطىء الحر الأمة التي غر بنكاحها فأولدها، فإنه حر أيضا.

وومنها: إذا وطىء الأب جارية ابنه فالولد حر، وإن لم تصر الجارية أم ولد، ولم يقدر دخولها في ملكه قبيل العلوق.

ومنها: إذا نكح مسلم حربية، ثم غلب المسلمون على ديارهم، واسترقت بالأسر بعد ما حملت منه، فإن ولدها لا يتبعها في الرق، وإن كان مجتنا، لأنه مسلم في الحكم، وهي نادرة.

Unknown page