وومنها: ولد الوديعة الحادث في يد المودع، فيه وجهان: أحدهما: أنه وديعة كالأم.
والثاني : أنه أمانة كالثوب يلقيه الريح يجب رده في الحال، حتى لو لم يرده كان ضامنا اله، قاله الإمام والبغوي، وبنى القاضي حسين الوجهين على الخلاف في أن الوديعة عقدا برأسه أم إذن مجرد، وتبعه الإمام وغيره، لكنهم اختلفوا في كيفية البناء، وسيأتي ذلك اعند الكلام في هذه القاعدة في موضعه إن شاء الله تعالى.
قاعدة
فييما يعتبر بالأبوين أو بأحدهما معينا، أو غير معين، وهي أقسام: (القسم الأول]: ما يعتبر بالأبوين جميعا، وفيه صور: امنها: حل الأكل، فلا بد فيه من كون أبويه مأكولين.
ومنها : الزكاة، فلا تجب في المتولد من المواشي والظباء.
ومنها : ما يجزي في الأضحية كذلك أيضا.
ومنها: ما يجزي في جزاء الصيد كذلك.
ومنها: استحقاق سهم الغنيمة، فلا يسهم للبغل المتولد من الفرس والحمار.
ومنها: حل المناكحة، فيه قولان: أظهرهما: يعتبر بهما.
والثاني : يعتبر بالأب كالمتولد بين كتابي ووثنية.
ومنها: حل الذبيحة، وفيه القولان أيضا، والأظهر اعتباره بهما.
االقسم الثاني] : ما يعتبر بالأب خاصة، وهو أشياء: تها: النسب.
ومنها: استحقاق سهم ذوي القربى، وهو من توابع النسب.
Unknown page