الشافعي رضي الله عنه على أنه يتبعها، وللأصحاب طريقان: أحدهما: القطع بذلك لأن سبب العتق قد تأكد، إذ ليس للوارث التصرف فيه، وإبطال العتق.
والثانية : أنه على القولين، كما قبل الموت.
ومنها: ولد الموصى بها، وفيه طريقان: أظهرهما: القطع بعدم التبعية، وقال الشيخ أبو حمد: يحتمل طرد القولين1).
وومنها: ولد العارية والمأخوذة بالسوم، هل يضمن؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه لا يضمن، وهو مبني على أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف أو يوم القبض.
واثاني : أنه يضمن، وهو مبني على أن الضمان بأقصى القيم، قال الإمام: إذا لم يكن ضمونا فحكمه حكم الثوب يلقيه الريح في دار إنسان.
ومنها: ولد البهيمة الموقوفة، فيه وجهان: أصحهما: أنه يملك الموقوف عليه كالثمرة.
ووثانيهما: يكون وقفا تبعا لأمه، كولد الأضحية، ومنهم من خص الوجهين بولد الفرس.
والحمار مثلا، وقطع في ولد الغنم بالملك قطعا، لأن المطلوب منها الدر والنسل، اوأما الجارية الموقوفة فإذا أتت بولد من أجنبي فهو رقيق، وهل هو ملك للموقوف عليه2 أوا أطلق، فيه الوجهان في نتاج البهيمة، وفي ولد الجميع وجه آخر، أنه لا حق فيه للموقوف عليه، بل يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف إلا أن يصرح بخلافه.
Unknown page