السابع : ولاية الصلاة عليه.
الثامن : ولاية الحضانة.
التاسع: ولاية المال.
العاشر: طلب الحد.
الحادي عشر: سقوط القصاص الثاني عشر : تغليظ الدية.
قلت: وبقيت أحكام أخر، هي إرث القصاص، وإرث الحقوق، كالشفعة والخيار و نحوهما، والتبعية في الإسلام أو الكفر، ووجوب النفقة والإعفاف، وترتب العتق على الملك، وعدم قبول الشهادة من أحدهما للآخر في الغروع للأصول، وكذلك الحكم له واعتبار مهر المثل، وعدم إجزاء الزكاة إذا دفعت إلى من تلزمه نفقته منهم، ووجوب الحج على المعضوب إذا وجد ولدأ يحج عنه، والبيع للابن من نفسه، وتحريم موطوءة أحدهما على الآخر، وثبوت المحرمية، واعتبار الكفاءة.
قاعدة
الأصل استواء الجد والأب في الأحكام كما في ولاية المال، والميراث، ووجوب النفقة وولاية التزويج بالإجبار، وإعفافه، وعتقه بالملك وبيعه مال الطفل من نفسه وبالعكس ووخرج عن ذلك صور اتفق عليها، وأخر جرى فيها خلاف.منها: في الميراث أن الأم تأخذ ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا لم يكن معها الا الأب، وليس ذلك للجد بل لها الثلث كاملا معه.
ومنها: أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب، إذا كان معه بنت أو بنت ابن، وهل يقال اذلك للجد؟ فيه وجهان، واختار المحققون المنع، وهو نزاع لفظي.
ومنها: أن الأب يحجب الإخوة، والجد لا يحجبهم بل يشاركهم على الصحي المنصوص ، واختار ابن سريج رحمه الله وابن اللبان من أصحابناوغيرهما أنه يحجبهم كالأب.
Unknown page