767

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

قاعدة

فيما يتعدى حكمه إلى الولد الحادث، وما لا يتعدى وما فيه خلاف: الأول: المقطوع به الاستيلاد لقوته، إذا أتت أم الولد بولد من نكاح أو زنى، كان تبعا لها، يعتق بعتقها، ومثلها : إذا نذر أضحية معينة ، فأتت بعد ذلك بولد، كان حكمه حكمها وكذلك ولد المغصوبة مضمون مثلها، وكذلك ولد الحرة والأمة يتبعها في الحرية أو في الرق، إلا فيما يأتي: وأما [الثاني]: ما لا يتعدى قطعا، فولد المرهونة إذا حدث بعد الرهن وانفصل قبل الحاجة إلى البيع فإنه لا يتبع الأم في الرهنية، فإن كان حادثا قبل الرهن، ولم ينفصل عند البيع فيه، فهو تبع للأم اتفاقا، لأنه كالجزء منها، وإن وجد أحدهما دون الآخر، بأن حدث بعد الرهن ولم ينفصل عند الحاجة إلى البيع، أو حدث قبل الرهن وانفصل قبل الحاجة إلى البيع، ففيه خلاف مبني على أن الحمل هل يعلم أم لا؟) والأصح أنه يعلم.

وأما [الثالث] : المختلف فيه فصور امنها: إذا عين شاة عما في ذمته بالنذر، فأتت بولد، فثلاثة أوجه: أصحها: أنه يتبعها كما في ولد المعينة ابتداء.

والثاني : لا، بل هو ملك للمضحي أو المهدي.

والثالث : أنه يتبعها ما دامت حية، حتى إذا ذبحها لزمه ذبحه معها، فإن ماتت دون ذلك الم يبق حكمها في الولد.

ومنها: ولد الأمة المبيعة إذا أتت به في يد البائع قبل القبض، ففيه هذا الخلاف بعينه والصحيح أنه للمشتري، وأنه أمانة في يد البائع، نعم لو هلك الولد دون الأم لم يكن المشتري خيار، لأن العقد لم يرد عليه.

ومنها: ولد الأمة التي نذر عتقها إذا حدث بعد النذر.

وفيه طريقان: أظهرهما: القطع بالتبعية.

والثانية : أنه على الخلاف الآتي في المدبرة.

ومنها: ولد المدبرة من نكاح أو زنى، فيه قولان: أظهرهما: أنه يسري حكمها إليه

Unknown page