وهو وجه في الحاوي: أنه يثاب، أخذا من صوم التطوع، وفرق الجمهور بينهما، بأن الصوم في حكم خصلة واحدة، ولا ارتباط لصحة الوضوء بالمضمضة، بخلاف الإمساك أول النهار.
ومنها: قال ابن المرزبان: من أكل بعض الأضحية، وتصدق ببعضها، يثاب على الكل أو على ما تصدق به؟ فيه وجهان: قال الرافعي رحمه الله : ينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل، و[ثواب] التصدق، بالبعض.
وومنها: في الظهار، إذا قال: أنت علي كظهر أمي (سرى) اتفاقا، ولو قال كيديها، ونحوذ لك نفذ على المذهب، ولو قال: يدك علي كظهر أمي، كان ظهارا كالطلاق.
ومنها: في الإيلاء، لا يصح إلا أن يحلف على جماع قبلها، ومثله إذا قال: زنى فرجك،ل يحد قولا واحدا.
ومنها: في الأسير إذا أمن بعضه، سرى إلى جميعه على وجه، وقطعوا بأنه لو قال: اراجعت يدك أو نصفك، لا يصح، والله أعلم.
Unknown page