765

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أصحهما: أنه يعود إليه ويزول الملك فيه على الصحيح، ثم بنى بعضهم ذلك على الخلاف، إن غلبنا حق الله تعالى وجب إرساله وضمن لها قيمة النصف، وإن غلبنا حق العباد لزم نصف الجزاء إذا تلف عندها، وعلى الثالث : يتخير بين الأمرين واستشكل الرافعي هذا البناء وشبه القول بوجوب الإرسال بسراية العتق في المشترك والله أعلم

فائدة

فيما يسري من التصرفات إلى غير محلها، وفيه صور منها: أن يعتق من عبده جزءا معينا أو شائعا فيسري إلى سائره.

ومنها: أن يعتق من العبد المشترك إما نصيبه أو جزءا منه ، فيسري إلى الجميع إذا كان موسرا، ويعتق عليه حصة الشريك بقيمتها، قال ابن عبد السلام: ولا يسري العتق من شخض إلى آخر إلا اعتاق الأمة الحامل، فإنه يسري إلى جنينها، ولو اعتق الجنين لم يسر إلى أمه على الأصح.

وومنها: إذا طلق من امرأته جزءا معينا أو شائعا، سرى الطلاق إلى بقيتها احتياط الأبضاع.

ومنها: العفو عن بعض القصاص في النفس ممن يستحق بعضه أو كله، فإنه يسري إلى جميعه لأنه يسقط بالشبهة.

ومنها: العغو عن بعض المأخوذ بالشفعة، فإنه مسقط لها، لأنها تثبت على خلاف الأصل دفعا للضرر، فلا يتبعض لما فيه من إبقاء الضرر.

ومنها: إذا نوى صوم التطوع في أثناء النهار، فالأصح أن نيته تنعطف على ما قبل ذلك، ويثاب على صوم جميع النهار.

ومنها: إذا نوى عند غسل الوجه، فهل يثاب على ما تقدم من سنن الوضوء كالمضمضة والاستنشاق؟ الصحيح أنه لا يثاب عليها، وفيه احتمال لإمام الحرمين،

Unknown page