763

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

الزنى فإن الغالب عليه حق الله تعالى، حتى لا يسقط بإسقاط عصبات المزني بها، وكذلك قتل المرتد والمحارب والقطع في السرقة وحد الخمر وغير ذلك مما قدم فيه حق الله تعالى على حق العباد.

رالقسم الثاني): ما قطع فيه بتقديم حق العباد رفقا بهم، وفيه صور: امنها: جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه كما تقدم، وكذلك بكل ما يسقط أثر بالإكراه.

ومنها: الأعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء، كالخوف من المرض وزيادة الضنى وحصول الشين ونحو ذلك، وكذلك الأعذار المجوزة لترك الجهاد والجمعة والجماعات.

ومنها : إذا اجتمع عليه قتل قصاص، وقتل في الردة، يقدم قتل القصاص.

وومنها: رخص السفر كلها من القصر والجمع والفطر وتطويل مدة المسح وغيرها مما تقدم ذكره في موضعه.

وومنها : لبس الحرير عند الحكة، والتداوي بالنجاسات غير الخمر، وغير ذلك.

ومنها: جواز التحلل بإحصار العدو والغريم، وكذلك بالمرض على الصحيح إذا شرطه.

ووكذلك الفطر بالمرض في رمضان والجمع بين الصلاتين فيه على وجه اختاره النووي رحمه الله، إلى غير ذلك من الصور المعروفة.

Page 203