وثالثها: أنه يبقي المسكن دون الخادم، وهذا على طريقة التخريج في المسألتين.
ومنها: في زكاة الفطر يعتبر كون ذلك فاضلا عن مسكنه وخادمه على الأصح عند الإمام والبغوي، وفيه وجه حكاه البغوي وغيره، قال النووي رحمه الله : وإذا شرطنا كون المخرج فاضلا عن العبد والمسكن، فإنما ذلك في الابتداء، فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها، لأنها التحقت بالديون .
ومنها: في الحج، قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي بأنه يباع المسكن والخادم في امؤنته، ويلزمه الحج بذلك، وصححه القاضي حسين والمتولي، والذي صححه الجمهور ووقطع به القاضي أبو الطيب والمحاملي والبغوي واخرون أنه لا يباعان في ذلك ولا يلزمه الحج إلا إذا فضل عنهما إذا كان يحتاج إلى الخدمة لمنصبه أو زمانته، ونحو ذلك كما في الكفارة(11.
ومنها : الغارم الذي يعطى من الزكاة ، هل يعتبر فقره ومسكنته حتى يعطى ما يوفي به دينه؟ قال الرافعي: ظاهر عبارة الأكثرين اعتبار ذلك، وربما صرحوا به، وفي بعض
Unknown page