ومنها : تقديم ذوي الضروات على ذوي الحاجات فيما ينفق من الأموال العامة، وكذلك التقديم بالحاجات الماسة على ما دونها، وكذلك التقديم بالسبق في الفتاوى والحكومات.
وومنها : التقديم في القصاص بالسبق إلى الجنايات، بأن يبدأ بقصاص الأول فالأول من القتلى أو الجرحى أو مقطوعي الأعضاء.
وومنها : التقديم بالسبق إلى المساجد ومقاعد الأسواق واكتساب المباحات.
ومنها : تقديم حق أحد الزوجين على الآخر بالفسخ بالعيوب، وتقديم حق المريد للفسخ في العقود بطريقه على من يريد الإبقاء.
ومنها : تقديم حق الشفيع على المشتري، والوالد على الولد المتهب.
ومنها: التقديم في الإرث بقوة العصوبة وقرب الدرجة، وفي ولاية النكاح بالأبوة والجدودة ثم بالعصوبة ثم بالولاء.
وومنها : التقديم في الحضانة بالأصول ثم بالفصول على اختلاف قرب الدرجات.
ومنها : تقديم الفارس على الراجل في قسمة الغنائم .
فائدة
إلى غير ذلك من الأمثلة.
. ترك المسكن والخادم لمن يليقان بحاله، وكذلك الثياب والآنية، وعدم تركهم يختلف فيه الحكم، وبيانه بصور امنها : نص الشافعي رحمه الله على أن المفلس يباع مسكنه وخادمه، وإن كان محتاجا إلى امن يخدمه لزمانته، أو كان منصبه يقتضي خادما، ونص في الكفارة المرتبة أنه يعدل إلى الصيام، وإن كان له مسكن وخادم لا يلزمه صرفهما إلى الإعتاق، فمنهم من نقل وخرجفي المسألتين، وهي طريقة أبي إسحاق المروزي، والمذهب تقرير النصين، والفرق أن الكفارة لها بدل، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وقال الإمام: إبقاء المسكن أولى امن إبقاء الخادم في حكم الحاجة، وأشار إلى أنه ينتظم بذلك في المسألة ثلاثة أوجه، وقدا صرح الغزالي رحمه الله بحكايتها.
Unknown page