فيها وإن فاتت الحاضرة، ووجه القول الآخر أن الصلاة آكد من الصوم بدليل أنه يقتل بها دون الصوم.
وومنها : إذا كان بالقرب من عرفات، ولم يبق من وقت الوقوف إلا ما يسع صلاة العشاء، اولو اشتغل بها فاته الوقوف، فأيهما يقدم؟) فيه أوجه: أحدها: يقدم الصلاة لأنها أكد لما ذكرنا.
والثاني : يقدم الوقوف، لأن مشقة فوات الحج عظيمة، ولا يتدارك إلا بعد سنة، وقد الموت، وصححه القاضي حسين والاكثرون.
والثالث: يصلي صلاة شدة الخوف وهو سائر، جمعا بين المصلحتين، والله أعلم الضرب الثاني: حقوق بعض العباد على بعض متساوية أو متفاوتة، أما المتساوية فكالتسوية في القسم والنفقات بين الزوجات، واستواء الأولياء في درجة واحدة في عقد الكاح إذا كانوا جميعا بصفة الأهلية، كذلك تسوية الحكام بين الخصوم في المحاكماتل وتساوي الشركاء في حكمة القسمة والإجبار عليها في المثليات وما يقبل القسمة من المتقومات، وكذلك التسوية بين البائع والمشتري في الاجبار على العوضين على قول ووالتسوية بين السابقين إلى شيء من المباحات، وتساوي الشركاء في حق الشفعة، وتسوية الغرماء في مال المفلس على قدر حقوقهم، وأما ما يترجح فيقدم بعضه على بعض، ففيه صور منها: تقديم نفقة المرء وكسوته على نفقة زوجاته وأصوله وفصوله وكسوتهم.
ومنها : تقديم نفقة زوجته وكسوتها وإسكانها على نفقة الباقين ممن ذكرنا.
ومنها : تقديم غرمائه عليه في بيع أمواله لقضاء ديونهم.
ومنها: تقديمه على غرمائه بنفقته ونفقة عياله وكسوتهم في مدة حجره إلى يوم وفاع يونه.
ومنها : تقديم المضطر إلى الطعام والشراب على مالكه إذا لم يكن مضطرا إليه.
ومنها : تقديم المرأة على الرجل، والمسافر على المقيم، في المخاصمات عند الحكام.
وومنها : تقديم الأفاضل على الأراذل في الولايات، وتقديم الأفضل على الفاضل في المناصب الدينية.
Unknown page