758

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

السوأتين وجب سترهما دون الفخذين لأن كشف الفخذين أخف منهما.

ومنها: ما تقدم إذا كان يظن وجود الماء آخر الوقت وأن الصحيح أن التقديم أول الوقت بالتيمم أفضل.

ومثله : المريض العاجز عن القيام إذا رجا القدرة عليه آخر الوقت، فالأفضل أنه يصلي أول الوقت قاعدا، وكذلك العاري إذا رجا السترة آخر الوقت، كذا قالوه وهو مشكل، لأن كشف العورة أغلظ من القعود والتيمم، فينبغي له أن لا يصلي حتى يتضيق الوقت إذا كان ييرجو السترة.

ومنها: إذا كان إمام الجماعة يؤخر الصلاة، فهل الأفضل الانفراد أول الوقت أو يؤخر الأجل الجماعة؟ فيه اختلاف كثير بين الأصحاب، والمختار أنه يصلي مرتين، منفردا أول الوقت لحيازة فضيلته، ثم في الجماعة لفضيلتها، وقد أمر النبي بذلك، فإن أراد الالقتصار على واحدة، فإن تيقن حصول الجماعة فالتأخير أفضل، لأن الجماعة مختلف في ووجوبها، وإن كان يترجاها فالتقديم أفضل، وقال النووي : في صورة التيقن، يحتمل أن يقال إن فحش التأخير فالتقديم أفضل، وإن خف فالانتظار أفضل.

ومنها: إذا دخل المسجد المتسع وقد أقيمت الصلاة، ولو مشى إلى الصف الأول فاتهابعضها، فهل الأفضل الصلاة من أولها في مؤخر المسجد أم التقدم إلى الصف الأول مع فوات بعض الصلاة؟ قال النووي : الظاهر أنه إن خاف فوات الركعة الأخيرة حافظ عليهاا اوإن خاف فوت غيرها مشى إلى الصف الأول.

ومنها: المسألة المتقدمة إذا ابتلع خيطا في ليل رمضان، وأصبح وطرفه خارج من لفمه، فإن صلى كذلك لم تصح صلاته، لاتصال طرفه الخارج بالنجاسة، وإن ابتلعه أو اتلعه بطل صومه، فأيهما يقدم2 فيه وجهان، في تعليق القاضي حسين واختار تقديم الصوم لأنه شرع فيه أولا، فيلزمه إتمامه، كما لو تحرم بفائتة ثم علم أنه لم يبق من وقت الحاضرة ولم يكن صلاها، إلا قدر ما يسع صلاة واحدة، فإنه يتم الفائتة لشروعه

Unknown page