والطريق الثاني: القطع بأنه يصلي عريانا، ونقل بعضهم وجها ثاثا أنه يتخير بين ذلك،ل وهو ضعيف، لأن الصحيح أنه إذا صلى عريانا لا تجب عليه الإعادة، ومع النجاسة يعيد قطعا ومنها: إذا كان في موضع نجس ومعه ثوب طاهر لا يجد غيره، فهل يجب عليه أن يبسطه ويصلي عريانا، أو يصلي فيه أو يتخير بينهما؟ فيه الأوجه الثلاثة، والصحيح الأول لما ذكرناه أنفا.
ومنها: إذا لم يجد إلا ثوب حرير، وفيه وجهان: أصحهما: تجب الصلاة فيه، لأنه طاهر يسقط به الغرض.
والثاني : يصلي عريانا لأنه عادم لسترة شرعية.
ومنها : إذا اجتمع جماعة عراة، فهل يصلون فرادى أو جماعة، فيه أوجه: أحدها: أن الأفضل لهم الانفراد.
والثاني : أن الجماعة أفضل.
ووأصحهما: أنهما سواء، فلو كانوا في ظلمة أو عميانا، فالجماعة أفضل، قولا واحدا.
ومنها : إذا لم يجد إلا ما يستر به إحدى السوأتين، ففيه أوجه: أصحها: أنه يستر به القبل.
والثاني : الدبر.
والثالث : يتخير بينهما.
والرابع: تستر المرأة القبل والرجل الدبر، ثم هذا الخلاف في الوجوب، والاشتراط على الصحيح، وقيل: بل في الاستحباب، ولا خلاف في أنه لو وجد ما يستر به
Unknown page