ومنها: أن صلاة النفل في البيوت أفضل منها في المساجد، وإن كانت المساجد أفضل لأن فعل النافلة في البيت أدعى إلى الخشوع والإخلاص، وأبعد من الرياء والاعجاب.
ومنها: أن القرب من البيت في الطواف مستحب، فلو لم يحصل له الرمل إلا إذا بعد منه، كان تحصيل الرمل أولى، لرجوعه إلى هيئة العبادة.
وأما القسم الثاني : الذي تتساوى فيه حقوق الله تعالى، فذاك عند عدم المرجح، كمن عليه فائت صوم من رمضانين، فإنه يبدأ بأيهما شاء، وكذلك الشيخ الذي عليه فدية أيام من مضانين، ومن عليه شاتان منذورتان لا يقدر إلا على أحدهما، أو نذر حججا، أو عمرا مرات فإنه يبدأ بأيهماشاء، ويتخير بين تقديم الحج على العمرة وعكسه.
القسم الثالث : المختلف فيه، هل هو متساو أو متفاوت، وفيه أيضا صور امنها: العاري إذا لم يجد سترة، حكى الخراسانيون فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن يصلي قائما ويتم الركوع والسجود محافظة على الأركان.
ووالثاني : أنه يصلي قاعدا موميا محافظة على ستر العورة.
والثالث: أنه يتخيز بينهما.
والصحيح الذي قطع به العراقيون الأول، لأن إتمام الأركان أولى بالمراعاة من ستر العورة.
ومنها: إذا حبس في مكان نجس كله، حكى ابن عبد السلام فيه الأوجه الثلاثة اوالصحيح المشهور أنه لا يجوز أن يسجد عليه، ولا يجلس، بل ينحني للسجود إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة، هكذا قال النووي رحمه الله في شرح المهذب، ثم حكى اعن صاحب البيان نقل وجه أنه يلزمه السجود، وقال: ليس بشيء.
ومنها : إذا كان ليس له إلا ثوب عليه نجاسة لا يعفى عنها، ففيه طريقان: أحدهما فيه قولان: أصجهما: يجب أن يصلي عريانا.
والثاني : يصلي فيه ويعيد.
Unknown page