مقرر في موضعه، والحكم يتضمن إنشاء إلزام خاص في واقعة خاصة، لا يتضمن عموما فان الحاكم إذا حكم لشخص معين بالإرث وهو من ذوي الأرحام لا يكون ذلك رفعا الخلاف في سائر ذوي الأرحام، بل في هذه القضية الخاصة، فلو جوز لغيره نقضها لجان الآخر نقض هذا النقض، وفاتت المصلحة التي شرع لها نصب الحكام، كما تقدم، والله أعلم.
قاعدة
التقليد كافي لمن عجز عن الدليل فيما لم يطلب فيه العلم، والظن كاف في كل علم بكيفية عمل، أو في علم لم يطلب فيه القطع واليقين، وبيانه: أن نقول: كل مسألة يتعلق بها عمل، فإن الظن كاف فيها، وكل مسألة لا يتعلق بها عمل، أطلق العلماء أنه لا بد فيها من العلم، وفيه تفصيل، نبه عليه المحققون، وهو أنه إن كلف فيها بالعلم، فلا يجوز الأخذا فيها بالظن، وإلا جاز الأخذ فيها بالظن، كالتفاضل بين فاطمة وعائشة وخديجة، رضي الله عنهن
Unknown page