719

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

منها: ما قال الرافعي رحمه الله : إذا سأل المستفتى ووجد الجواب، فوقعت الحادثة مرة أخرى، نظر، إن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع، فلا حاجة إلى السؤال ثانيا، وكذا الو كان المقلد ميتا وجوزناه، وإن عرف استناده إلى الرأي والقياس أو شك فيه والمقلد حي فوجهان أحدهما: أنه لا يحتاج إلى السؤال ثانيا، لأن الظاهر استمراره على الجواب الأول.

وأصحهما: أن عليه السؤال ثانيا.

ومنها: إذا اجتهد في القبلة وصلى، ثم حضرت صلاة ثانية، فوجهان : أصحهما: وجوب إعادة الاجتهاد ثانيا، وبه قطع كثيرون، وهو المنصوص في الأم، قال الرافعي: قيل الوجهان فيما إذا لم يفارق موضعه، فإن فارقه وجب الاجتهاد وجها واحدا كالمتيمم ، قال: ولكن الفرق ظاهر ومنها: إذا طلب الماء فلم يجده، فتيمم، ثم حضرت صلاة أخرى، فإن احتمل حصول الماء ولو على بعد، أو ندور بأن انتقل من موضعه، أو طلع ركب ونحو ذلك، وجبا الطلب، وإن لم يحتمل حدوث ذلك، فإن كان تيقن بالطلب الأول عدم الماء، لم يجب عادته على أصح الوجهين، وإن ظن بالطلب الأول أن لا ماء هناك، وجب الطلب ثانيا على الصحيح، لأنه قد يعثر على بئر قد خفيت، أو أحد معه يدله على ماء، قال الإمام: لكن يكون الطلب ثانيا أخف من الأول، قال الشيخ أبو حامد رحمه الله: وكذا يطلب ثالثا، وكلما حضرت صلاة أخري.

ومنها: لو أسلم في ثوب ووصفه بما يجب ذكره، ثم أسلم بعده في ثوب آخر، وقال بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف جاز، وإلا لم يجز، ولا بد أن تكون تلك الصفات معروفة عند غيرهما أيضا، والله أعلم ومنها: إذا ثبت عند الحاكم عدالة شاهد، وحكم بها، ثم شهد عنده في قضية أخرى

Unknown page