717

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

لكن تستحب، لأنه ليس معه ماء يقدر على استعماله ، وفي البيان وجه، أنه لا إعادة عليه إذا تيمم قبل الإراقة، ورجحه ابن عبد السلام ، لأنه ممنوع من هذين الماءين والحالة هذهووالمحجوز عنه شرعا كالمحجوز حسا، فكان كما لو حال بينه وبين الماء سبع أو واد لا يصل إليه، قال النووي رحمه الله : وهذا وإن كان له وجه، فالمختار الأول، لأنه قد ينسب إلى تقصير في الاجتهاد، وله طريق إلى إعدامه، بخلاف السبع.

وومنها : إذا كان ذلك في الثياب، فالمشهور أنه يصلي عريانا، ويعيد، وقال في البويطي وقد قيل يصلي في أحدهما ويعيد، وكأن المأخذ فيه، أن الإعادة إذا كانت لا بد منها فكشف العورة أقبح من الصلاة مع ملابسة النجاسة، وفيه وجه أنه يصلي في كل واحد منهما ارة، وهو ضعيف، لما فيه من الصلاة بنجاسة متيقنة.

ومنها: أن يكون ذلك في دخول الوقت، فيتعين عليه الصبر إلى أن يتيقن دخوله.

ومنها: أن يكون في جهة القبلة، فيضلي إلى أي جهة كان، ثم يعيد.

ومنها: أن يكون ذلك في التقويم، فيتوقف، وقد يجب المتيقن من ذلك، ويكون محل التوقف القدر الزائد المشكوك فيه.

ومنها: أن يتخير الأسير ونحوه في وقت شهر رمضان، قال الشيخ أبو حامد: يلزمه أن يصوم شهرا على سبيل التخمين، ثم يعيد، كالمصلي في القبلة، واعترض عليه ابن الصباغ، بأنه لم يعلم دخول الشهر ، فلا يلزمه شيء، وحكى المتولي في التتم وجهين

Unknown page