713

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها : أنه نص في تعيين ابتداء الرامي في النصال، على أقوال: أحدها : أنه يجب، فإن لم يعين بطل العقد.

والثاني : أنه يقرع.

والثالث: أنه يخرج مبدا السبق اتباعا للعادة، واختلف الأصحاب في أن المتبع في النصال، القياس أو العادة، ومن اتبع العادة فذلك استحسان، وقد بالغ الغزالي وغيره في النكير على من اتبع العادة مع قياس الشرع.اااللالا غيره: إن شرط الغناء في صلب العقد بطل، وإلا فلا، قال أبو زيد المروزي: وكل هذا استحسان والقياس الصحة.

قلت: ويرد عليه أيضأ أن الغناء ليس حراما على المشهور من المذهب فكيف يبطل العقد، ولم يشترط أحد منهم أن المنفعة لا تكون مكروهة، ويمكن حمل كلامهم، على ما إذا كان الغناء بالآلات المحرمة كالعود ونحوه، لا بالدف، وكل هذه المسائل مشكلة على القاعدة الشافعي رحمه الله في إبطال الاستحسان، والله أعلم.

قاعدة

القادر على اليقين هل يأخذ بالظن؟ تارة نجزم بعدم جوازه، كالمجتهد إذا وجد النص، والمكي في القبلة، وتارة يجوز بلا خلاف، كالتوضؤ من الماء القليل على شاطىء البحر، وتارة يجري فيه خلاف، وأصله الخلاف الأصولي، في أن الصحابي في زمن النبي هل له الاجتهاد؟ والجمهور على جوازه، ومنع بعضهم منه ، وهو اضعيف، لأن ذلك لا يؤدي إلى مستحيل، ثم اختلف القائلون بالجواز في وقوعه ظنا لا

Unknown page