712

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

الأصل، لأن الأصل عدم وجوده، والتعليل الموافق للأصل أولى من المخالف له ، والهأعلم.

قاعدة

الاستحسان الذي تقول به الحنفية، اختلف في التعبير عنه . وقد رده الشافعي رحمه لله ووبالغ في إنكاره حتى قال: من استحسن فقد شرع، ومع ذلك فقد وردت مواضع يسيرة أتى فيها الشافعي رحمه الله وبعض الأصحاب بلفظ الاستحسان.

، منها: في المتعة، قال الشافعي: أستحسن في حق الغني أن يعطي خادما، وفي الفقير أن يعطي مقنعة وفي المتوسط ثلاثين درهما.

ومنها: أنه استحسن التحليف على المصحف.

ومنها: أنه استحسن في خيار الشفعة أن يكون ثلاثة أيام، لأن إدامته زلزلة لملك المشتري، وعدمه مغافصة في حق الشفيع، والثلاث مدة، اعتبرها الشرع في مواضع كثيرة.

Page 152