ومنها: لو مات زوج المعتدة، فقالت: انقضت عدتي قبل موته، لا يقبل قولها في ترك العدة ولاترث.
ومنها: في الخلع، لو قال: أنت طالق ولي عليك ألف، ولم تقل قبلت، ولا سبق منها استجاب، يقع الطلاق رجعيا، فإن ادعى أنه سبق منها استجاب، فأنكرت فالقول قولها يمينها في نفي العوض ولا رجعة له.
ومنها: قال في البحر: قال القاضي الطبري: سمعت بعض أصحابنا يقول: نص الشافعي رحمه الله في الإيلاء على أن الرجل إذا طلق امرأته طلقة رجعية، ثم قال: أقررت بانقضاء عدتك، وأنكرت، له أن يتزوج بأختها، ويلزمه أن ينفق عليها حتى تقر بانقضا عدتها، لأنه لما أعترف بذلك صارت في حكم البائنات، فلا رجعة له عليها، وإذا جعلناها في حكم البائنات جاز له أن يتزوج بأختها، قال: ورأيت بعض النظار يمنع هذا في المناظرة.
ومنها : تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة في إثبات المال دون القطع.
ومنها: ما هو من فروع ماذا إذا قال: إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق، وإن لم اليكن غرابا فعبدي حر، واستمر الإشكال إلى أن مات، وقلنا بالأصح: إنه لا يقوم الوارث.
امقامه، بل يقرع، أو أشكل على الوارث فتعينت القرعة، فإن خرجت القرعة على العبد عتق، لأن للقرعة مدخلا في العتق، وإن خرجت على المرأة لم تطلق، وهل يرق العبد فيه وجهان أحدهما: نعم، لأن القرعة تؤثر في الرق والعتق، فكما يعتق إذا خرجت القرعة عليه الرف إذا خرجت على عديله، ويستمر حكم الزوجية، وإن لزم من رق العبد تعيين المرأةالطلاق، إذ المراد برق العبد أن يتصرف الوارث فيه كيف شاء، وزوال الإشكال عنه.
فائدة
أصل هذه المسائل كلها وما أشبهها، قوله، في قصة عبد بن زمعة: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة" لما رأى فيه شبهأ بينا بعتبة
Unknown page