697

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: لو نذر المعضوب حجا، فهل يجوز أن يكون الأجير فيه صبيا أو عبدا؟ فيه الخلاف، لأن هذين لا تجوز نيابتهما في حجة الإسلام، وتجوز في حجة التطوع.

ومنها: لو نذر هديا، هل يتعين النعم أم يجوز بالقطعة من اللحم وبالدجاجة؟ لأنه يتقرب بهما؟ فيه الخلاف، وفيه نظر، لأن مثل هذا لا يطلق عليه هدي من حيث العرف .

ومنها: لو نذر عتق رقبة، فهل يجب عتق رقبة مسلمة سليمة آم يجزيه عتق معيبة أو كافرة؟ فيه الخلاف، والأصح عند الداركي الأول، وعند الجمهور الثاني، وهو أيضا مما صححوا فيه التنزيل على جائز الشرع، واعتذروا عن ذلك بأن الإعتاق ليس له عرف مطرد أوا غالب يحمل عليه، بل وقوع عتق التطوع في العادة أكثر من العتق الواجب، فنزل المطلق بالنذر على مسمى الرقبة.

ومثلها: إذا قال : لله علي أن أهدي بعيرا أو بقرة أو شاة، فهل يشترط فيه السن المجزي في الأضحية والسلامة من العيوب أم لا؟ فيه قولان يرجعان إلى الأصل المذكور، والأصح اشتراط تنزيلا للنذر على أقل واجب الشرع من ذلك النوع، والفرق ما تقدم، وكذلك لوا قال: أن أضحي ببعير أو بقرة، فيه الخلاف، قال الإمام: وبالاتفاق لا يجزي الفصيل، لأ هالا يسمى بعيرا، وكذلك العجل إذا سمى البقرة، والسخلة إذا ذكر الشاة، أما إذا قال: أهدي.

ابدنة أو أضحي ببدنة، ففيه الخلاف أيضا، لكن قال الإمام هذه الصورة أولى باشتراط السنوالسلامة، ووافقه النووي رحمه الله وغيره.

ومنها: لو نذر أن يكسو يتيما، قال الرافعي: ينزل على المسلم، ورأى النووي رحمه الل تخريجه على هذا الأصل، وإن كان اشتراط كونه مسلماأصح .

ومنها: الأكل من المنذورة، وفيه وجهان يرجعان إلى هذه القاعدة، والأصح إن كان في معينة فله الأكل، وإن كان عما في الذمة لم يجزرد).

Unknown page