ومنها: إذا نذر أن يصلي أربع ركعات، فإن نزلناه على واجب الشرع، أمرناه بتشهدين الف ان ترك الأول سجد للسهو، ولم يجز أداؤها بتسلمتين، وإن نزلناه على الجائز، فهو بالخيار، إن شاء أداها بتشهد أو بتشهدين، وبتسليمة أو [تسليمتين) اثنتين، وهو أفضل، كما هو في النوافل.
الهذا قول الرافعي، وقال النووي: الأصح أنه يجوز بتسليمتين على القولين، والغرق بين اذه وغيرها، أن هذا يصدق عليه أنه صلى أربع ركعات كيف صلاها بتسليمة أو بتسليمتين اثنتين.
ومنها: إذا نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة واحدة إما بتشهد واحد أو بتشهدين] اثنين، فطريقان: أصحهما-وبه قطع البغوي -: جوازه.
ووالثاني: فيه وجهان، وهو الذي ذكره في التتمة، قال الرافعي: ويمكن بناؤه على الأصل، فإن نزلناه على جائز الشرع أجزأه، وإلا فلا، كما لو صلى الصبح أربعا.
اقلت: وهذه مما صحح فيها التخريج على جائز الشرع.
ومنها: إذا نذر الإمام أن يستسقي، لزمه أن يخرج بالناس فيصلي بهم، فلو نذر ذلك واحد من الناس لزمه أن يصلي وحده، وإن نذر أن يستسقي بالناس لم ينعقد، لأن الناس لا ايطيعونه، ولو نذر أن يخطب فيها وهو من أهله، لزمه، وهل له أن يخطب فيها قاعدا مع القدرة على القيام؟ فيه وجهان : يرجعان إلى هذه القاعدة.
ومنها: أنه هل يجب التبييت في الصوم المنذور؟ يتخرج على ذلك إن نزلناه على جائز الشرع لم يجب، وإلا وجب ذلك، وهو الأصح، قال الإمام: وهذا إذا أطلق نذر الصوم الفأما إذا نذر صوم يوم أو أيام فصحته بنية من النهار مع التنزيل على أقل ما يصح، يبنى على أصل آخر، وهو أن المتطوع بالصوم إذا نوى نهارا يكون صائما من وقت النية، آو من أول النهار؟ وفيه خلاف، والظاهر الثاني، فإن قلنا به: صح صوم النذور بنية من النهار، وإن قلنا: إنه يكون صائما من وقت النية، فلا يخرج عن نذره إلا بأن يبيت، لأنه التزم صوم يوم او لا يتحقق على هذا الوجه صوم يوم إلا بنية منبسطة على اليوم، والنية لا تنعطف فالوجه تقدمها.
Unknown page