692

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

أن تكون صورة المسألة فيما إذا أبرأته عن نفقة اليوم بعد طلوع الفجر أو الشمس، ولا خلاف في أنها تملك المطالبة بها على كلا القولين.

الثامن عشر: أعتق أم ولده الحامل منه، فإن قلنا: النفقة للحمل وجبت، وإلا فلد.

التاسع عشر: إذا عجل لها النفقة بغير أمر الحاكم، فإن قلنا: إنها للحمل وقلنا: لا يجب التعجيل بسبب الحمل، فظهرت غير حامل فلا يسترد، وإن قلنا: للحامل استرد.

المام العشرين: يجوز الصرف إليها من الزكاة إن قلنا: النفقة للحمل، وإن قلنا: للحامل،ل الف لا يصرف إليها، لأنها في نفقة زوجها.

الحادي والعشرون: سافرت بإذنه لغرضها، وقلنا: هي للحمل استحقت، وإن قلنا: لها فلا، إذا لم يكن الزوج معها على المذهب.

الثاني والعشرون: أحرمت بإذنه فلها النفقة إن قلنا: للحمل، وإن قلنا: لها فلا.

الثالث والعشرون: لا يجوز الاعتياض عنها إن قلنا: للحمل، ويجوز إذا كانت لها في الأصح.

الرابع والعشرون: أسلم قبلها، فتجب النفقة إن قلنا: هي للحمل، وإن قلنا: لها فلا.

الخامس والعشرون: سلم لها نفقة يوم، فخرج الولد ميتأ في أوله، لم يسترد إن قلنا: النفقة لها، وإن قلنا: للحمل فيسترد.

السادس والعشرون: أهل شوال وهي حامل، فالفطرة على المنفق إن قلنا: للحامل، وإنقلنا: للحمل فلا.السابع والعشرون : تملك النفقة بالتسليم إن قلنا: إنها لها، وإن قلنا: للحمل، فلا.

الثامن والعشرون: أتلف متلف النفقة بعد تسليمها، فلها البدل إن قلنا: للحمل، وإن قلنا: لها، فلا.

Unknown page