تقدرت بالكفاية، وإن قلنا: للحامل فوجهان: حكى الطريقين ابن الرفعة، وبهذا يظهر الاعتراض على الإمام فيما تقدم.
الثاني عشر : الزوج حرا والزوجة أمة، والولد حر، بأن يوصى بحامل لشخص، وبحملها الآخر، فيقبلا، ويعتق الحمل وحده، وفرعنا على أنه لا نفقة للأمة الحامل إذا طلقتفتجب إن قلنا: هي للحمل وإلا فلا.
الثالث عشر: لو كان الحمل رقيقا، لرق الأم، ففي وجوب نفقته على الزوج حرأ كان أو عبدا قولان، إن قلنا: إنها للحمل وجبت على مالكه، وإن قلنا: للحامل فعلى الزوج، وكذلك الو كانت الأم حرة، كما في التي قبلها، ثم عتقت الأم وبقي الحمل رقيقا.
الرابع عشر : إذا مات الزوج قبل أن تضع الحمل، فإن قلنا: هي للحمل سقطت، لأن انفقة القريب تسقط بالموت، وإلا فوجهان.
الخامس عشر: مات الزوج عن تركة، فلا نفقة إن قلنا: للحامل، وإن قلنا: هي للحمل ووجبت في مال الحمل، كذا قال في التتمة.
السادس عشر: لم يخلف مالا، وخلف أبا، فلا نفقة إن قلنا: هي لها، وإن قلنا: هي الالحمل وجبت على الجد، وقطع في التهذيب بأنه لا نفقة على القولين.
السابع عشر: أبرأت الزوج من النفقة، فإن قلنا: إنها للحامل سقطت، وإلا فلها المطالبة، قاله ابن كج، وجزم في الزوائد، أنها تسقط على القولين جميعا، ويظهر
Unknown page