691

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

تقدرت بالكفاية، وإن قلنا: للحامل فوجهان: حكى الطريقين ابن الرفعة، وبهذا يظهر الاعتراض على الإمام فيما تقدم.

الثاني عشر : الزوج حرا والزوجة أمة، والولد حر، بأن يوصى بحامل لشخص، وبحملها الآخر، فيقبلا، ويعتق الحمل وحده، وفرعنا على أنه لا نفقة للأمة الحامل إذا طلقتفتجب إن قلنا: هي للحمل وإلا فلا.

الثالث عشر: لو كان الحمل رقيقا، لرق الأم، ففي وجوب نفقته على الزوج حرأ كان أو عبدا قولان، إن قلنا: إنها للحمل وجبت على مالكه، وإن قلنا: للحامل فعلى الزوج، وكذلك الو كانت الأم حرة، كما في التي قبلها، ثم عتقت الأم وبقي الحمل رقيقا.

الرابع عشر : إذا مات الزوج قبل أن تضع الحمل، فإن قلنا: هي للحمل سقطت، لأن انفقة القريب تسقط بالموت، وإلا فوجهان.

الخامس عشر: مات الزوج عن تركة، فلا نفقة إن قلنا: للحامل، وإن قلنا: هي للحمل ووجبت في مال الحمل، كذا قال في التتمة.

السادس عشر: لم يخلف مالا، وخلف أبا، فلا نفقة إن قلنا: هي لها، وإن قلنا: هي الالحمل وجبت على الجد، وقطع في التهذيب بأنه لا نفقة على القولين.

السابع عشر: أبرأت الزوج من النفقة، فإن قلنا: إنها للحامل سقطت، وإلا فلها المطالبة، قاله ابن كج، وجزم في الزوائد، أنها تسقط على القولين جميعا، ويظهر

Unknown page