الأب، ولا يفترق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها، وطرد الشيخ أبو عبيد هذا الخلاف في المعتدات عن جميع الفسوخ الرابع: لاعنها ونفى الحمل، ثم عاد فأكذب نفسه، فالصحيح أنها تأخذ عما مضى. وبناه جماعة على الخلاف من حيث إن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان.
الخامس : المعتدة عن النكاح الفاسد، وعن الوطء بالشبهة، لها النفقة ، إن قلنا: إنها للحمل (وتسقط) إن قلنا: إنها للحامل، واعترض عليه الإمام كما تقدم، وأجاب عنه الافعي: بأن الواجب في مؤنة الحاضنة (المتفضلة) كفايتها، (أما غيرها فالأجرة) وهذه النفقة مقدرة، كنفقة الزوجات وفي هذا الجواب نظر لما سيأتي.
السادس : طلق زوجته الناشز، فلها النفقة، إن قلنا: إنها للحمل وإلا فلا.
السابع : نشزت بعد الطلاق، فلا نفقة لها، إن قلنا: للحامل، وعلى القول بأنها للحمل تجب الثامن : ارتدت بعد الطلاق، فكذلك.
التاسع : يصح ضمان النفقة، إن قلنا: هي لها، وإلا فلا.
العاشر : أعسر بالنفقة، استقرت في ذمته، إن قلنا: لها، وإلا فلا.
الحادي عشر: هي مقدرة إن قلنا: إنها لها، وإلا فوجهان، وقيل: إن قلنا: للحمل
Unknown page