ومنها : هل يصح الظهاربالكناية على شيء يثبت مع النية؟ ظاهر كلامهم في الطلاق أنه يصح، لأنهم قالوا: كلك ما يستقل به الشخص، فالخلاف في صحته بالكناية، وهذا ما صرح به الماوردي وجزم بخلافه في الإيلاء، وجزم القاضي حسين في الظهار بعدم الصحة فيظهر آن يكون الخلاف مفرعا على أن المغلب فيه شائبة اليمين أم شائبة الطلاق؟ فإن كان شائبة اليمين لم يصح، لعدم انعقاد اليمين بالكناية، وإن كان المغلب شائبة الطلاقفيتخرج على الخلاف فيه، والله أعلم.
[الفرع] الثامن : البائن الحامل تجب نفقتها بنص القرآن ولمن النفقة؟
فيه قولان مشهوران: أحدهما : أنها للحمل، لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه، ولكن صرفت لها لأن ذاءه بغذائها ووأصحهما: أنها للحامل بسبب الحمل، لأنها تجب على الموسر والمعسر وتختلف باختلاف ذلك.
وكل ذلك من خصائص نفقة الزوجات، ويتخرج على القولين فروع كثيرة.
أحدها : أنها تجب على العبد إن قلنا: النفقة للحامل، وإلا فلد.
الثاني : تسقط بمضي الزمان إن كانت للحمل وإن كانت للحامل فلا الثالث: المعتدة عن فراق الفسخ، إذا كان لها فيه مدخل كفسخها بعيبه أو عتقه أو سخه بعيبها، إن قلنا: إنها للحمل وجبت وإلا لم تجب، ولم يرتض الإمام هذا البناء، من حيث إن نفقة الحامل إنما تجب لأنها كالحاضنة، ومؤنة الحاضنة على
Unknown page