فمنها : إذا قال أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو إلى شهر أو سنة. ففيه قولان: أظهرهما: أنه صحيح.
والثاني : المنع، قال الإمام : وهما مبنيان على هذا ، إن غلبنا مشابهة الأيمان، صح، والا الغا، لأن الطلاق لا يقع مؤقتا، بل يؤبد مؤقته لقوته، وليس للظهار تلك القوة، فإذا قيل بالأصح، فهل يتأبد أم يبقى مؤقتا؟ فيه قولان أصحهما: أنه يبقى مؤقتا إلحاقأ له بشبه الأيمان ويتحصل من ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يبطل.
والثاني : يصح مؤبدا.
والثالث: يصح مؤقتا، وهو الأصح.
ومنها: إذا ظاهر من إحدى زوجتيه، ثم قال للأخرى : أشركتك معها، ونوى به الظهارقال الشيخ أبو محمد: فيه قولان يبنيان على أصل ، وهو أن الظهار يجري مجرى اليمين أوالطلاق، فعلى قولين: أحدهما: أنه يجري مجرى اليمين، فعلى هذا لا تصير شريكتها، لأن الأيمان لا شركة فيها.
والثاني: أنه يجري مجرى الطلاق، فعلى هذا تصير الثانية شريكتها، كما لو قال : أنت اطالق، ثم قال للأخرى: أشركتك معها.
ومنها: إذا قال لأربع نسوة: أنتن علي كظهر أمي، ثم أمسكهن، فهل تلزمه كفارة واحدة أم أربع؟
Unknown page