وان اطلعت على عيب قديم قبل الإصداق، فلها الخيار أيضا، إن فسخت رجعت إلى مهر المثل أو إلى قيمة العين سالمة على القولين كما تقدم، وإن أجازت وقلنا: بضمان اليد،ا فللقاضي حسين تردد في أنه هل يثبت لها الأرش؟ قال الرافعي: والظاهر أن لها ذلك، وإنما رضيت بالعين على تقدير السلامة.
وومنها : إذا زاد الصداق في يد الزوج، فإن كانت الزيادة متصلة كالسمن وتعلم الصنعة فهي تابعة للأصل، وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد وكسب الرقيق، قال في التتمة : إن قلنا: إن هام ضمون ضمان يد، فهي للمرأة، وإلا فوجهان، كزوائد المبيع قبل القبض، والأصح فيهما أنها للمرأة وللمشتري، وعلى هذا لو هلكت في يد الزوج، أو زالت المتصلة، فلا اضمان عليه، إلا إذا قلنا بضمان اليد، وأنه يضمن ضمان المغصوب .
ومنها: المنافع الفانية في يد الزوج غير مضمونة عليه إن قلنا: بضمان العقد، وإنا اطالبته بالتسليم فامتنع، فإن قلنا بضمان اليد فعليه أجرة المثل من وقت الامتناع، والمنافع الي استوفاها، وفوتها بالركوب واللبس والاستخدام لا يضمنها أيضا، على قول ضمان العقد، إن جعلنا جناية البائع كالآفة السماوية، وإن جعلناها كجناية أجنبي أو قلنا بضمان اليد: فيضمنها بأجرة المثل.
ومنها: إذا أصدقها نصابا ولم تقبضه حتى حال عليه الحول، فتجب عليها الزكاة، وفيه وجه تفريعا على قول ضمان العقد، أنه لا تجب الزكاة، كالمبيع قبل القبض.
ومنها: إذا فسد الصداق، بأن أصدقها حرا، فقولان مبنيان على هذا الأصل: والأصح أن هاجب مهر المثل، كما يرجع إليه عند التلف، والقديم تجب قيمته بتقدير الرق، كما تجب القيمة في حال التلف، والله أعلم.
االفرع] السابع : اختلفوا في الظهار، هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة الأيمان؟
وليس ذلك منصوصا عليه (بل هو مستنبط) من اليخلاف في مسائل جعلوا ذلك كالأصل اللاختلاف فيها
Unknown page