والطريق] الثالث : القطع بعدمه ونقلها القاضي أبو الطيب في شرح الفروع عن الألثرين.
ومنها: إذا قلنا: إن الحوالة لا تبطل في هذه الصور، فهل للمشتري مطالبة البائع عند الردا قبل قبض البائع ذلك من المحال عليه؟ فيه وجهان: بناهما الشيخ أبو محمد على القولين ووأن له المطالبة على القول بأنها معاوضة4 ومنها: لو أحال البائع رجلا على المشتري بالثمن، ثم رده بالعيب، قال الرافعي: منهم من طرد القولين، وقطع الجمهور بأنه لا تنفسخ الحوالة سواء قبض المحتال ذلك منالمشتري آم لم يقبض، والفرق أن الحوالة ها هنا تعلق بها حق غير المتعاقدين، وهل المشتري الرجوع على البائع قبل قبض المحتال؟ فيه الوجهان، وأصحهما عند الصيدلاني.
رحمه الله لا يرجع لأنه لم توجد حقيقة القبض.
ومنها: لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا بما عليه، فإن قبض في المجلس اجاز، إن قلنا: هي استيفاء، وإن قلنا: إنها معاوضة لم تصح، فإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد، وإن قلنا: إنها استيفاء، لأنها ليست باستيفاء حقيقة، حكاه ابن الرفعة عن الماوردي.
ومنها: لو احتال على شخص بشرط أن يعطيه المحال عليه بالحق رهنا، حكى
Unknown page