680

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

ومنها: الثمن في مدة الخيار، هل تجوز الحوالة به وعليه؟ فيه وجهان، أصحهما: الجواز، لأنه صائر إلى اللزوم، فيعطى حكمه، وبنى صاحب التتمة الوجهين على الأصل المذكور، قال: إن قلنا: معاوضة فهي كالتصرف في المبيع في زمن الخيار، وإن قلنا: استيفاء، فيجوز.

قلت: وهذا البناء مخالف لأصله في التصحيح كما تراه.

ومنها: نجوم الكتابة والمسلم فيه قبل قبضه، وفيها ثلاثة أوجه: أحدها: لا تصح الحوالة بهما، ولا عليهما، وهو اختيار العراقيين في المسلم فيه، وبه قال القاضي أبو حامد في مال الكتابة، وجزم به في التهذيب.

والوجه] الثاني : تجوز الحوالة بهما. وعليهما. وينسب إلى ابن سريج وأبي حفص بن الوكيل وغيرهما، وبناهما الرافعي وغيره على الأصل المتقدم.

فالأول: جار على أنها معاوضة.

والثاني: على أنها استيفاء. وهو ظاهر.

والوجه] الثالث: وبه جزم ابن الصباغ وكثيرون، أنه تجوز الحوالة بهما، ولا تجون عليهما، هكذا قال ابن الرفعة، والذي جزم به ابن الصباغ إنما هو في مسألة نجوم الكتابة، ووجهه بأن للمكاتب أن يقضي حق سيده باختياره، بخلاف الحوالة عليه، فإنه يؤدي إلى إيجاب القضاء عليه بغير اختياره، وعكس الغزالي في الوسيط الحكم في

Unknown page