الرجعة، المختار أنه لا يطلق الترجيح في هذه القاعدة، وإنما يختلف بحسب الفروع فمنها : لو أبرأه عن مجهول صح (على) القول بأنه إسقاط، وهو الأصح، ولا يصح على القول بأنه تمليك.
وومنها: لو عرف المبري قدر الدين ولم يعرف من عليه الحق صح كذلك على الأول دون الثاني.
ومنها: لو قال المغتاب لمن اغتابه، قد اغتبتك فاجعلني في حل، ففعل وهو لا يدري بماذا اغتابه فوجهان: أحدهما: يبرأ، لأن هذا إسقاط محض، كما لو قطع عضوا من عبده فعفا وهو لا يرف ذلك العضو.
والثاني: لا، لأن المقصود حصول الرضا، وهو لا يمكن بالمجهول، ويخالف القصاص، فإنه مبني على التغليب والسراية.
وومنها: لو كان له عل كل واحد منهما دين، فقال: أبرأت أحدكما، لم يصح على قول التمليك، وصح على القول بأنه إسقاط، وطولب بالبيان.
ومنها: لو كان لأبيه على شخص دين، فأبرأه ولده، وكان قد مات أبوه ولم يعلم الولد،ل الصح على قول الإسقاط، وعلى القول الآخر ينبني على ما إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فإاذا هو ميت، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
ومنها : أنه لا يحتاج إلى القبول إذا قلنا: إنه إسقاط، وكذا على الثاني في الأصح، وهو ان ه في كتاب الأيمان، لأن المقصود الإسقاط، فإن اعتبرنا القبول، ارتد برده، وإلا فوجهان، والأصح في الروضة أنه لا يرتد.
Unknown page