وإن كان فسخأ فعلى المشتري الضمان، لأنه مقبوض بحكم العوض، كالمأخوذ سوما.
ومنها: لو تعيب في يد المشتري قبل رده، غرم أرش المتعيب على قول الفسخ، وعلى القول بأنهابيع، يتخير البائع بين أن يجيز الإقالة ولاشيء له، وبين أن يفسخ ويأخذ الثمن.
وومنها : إذا استعمله المشتري بعد الإقالة، فإن جعلناها بيعا فهو كالمبيع يستعمله البائعاوإن جعلناها فسخا فعليه الأجرة.
ومنها : إذا اطلع البائع على عيب بالمبيع حدث في يد المشتري قبل المقايلة، فلا رد لهانكانت فسخأ، وإن كانت بيعا فلهالرد، كذا قاله القاضي حسين والرافعي، وجزم ابن الصباغ في الكلام على رد المبيع بالعيب أن له الرد، وحكاه عن القاضي أبي الطيبوالعراقيين، على أنها فسخ فيكون لا رد له على القولين.
ومنها: إذا اشترى عبدين بثمن واحد ثم تقايلا في أحدهما مع بقاء الثاني . قال الرافعي: الم تجز على قولنا إنها بيع للجهل بحصة كل واحد منهما. والله أعلم.
الثاني : الإبراء إسقاط أم تمليك؟
وفيه خلاف، وذكر بعضهم أن ظاهر المذهب أنه إسقاط، لأنه لو قال له ملكتك ما في ذمتك، صح من غير نية ولا قرينة، بخلاف قوله للعبد ملكتك رقبتك، و لزوجة ملكتك نفسك، فإنه يحتاج إلى النية، وقال الشيخ محيي الدين في كتاب
Unknown page